كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك.
والمشهور (1) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما " ثلاثة للبنت وواحد للأب، واما الأم فلا يرد عليها، لان الإخوة في المقام يحجبونها عن الرد.
القول الثاني (2): ان الباقي يرد أخماسا، اثنان منها للأبوين، وثلاثة للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام.
القول الثالث (3): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600، وللأم سدسها 200، وللأب كذلك 200، والباقي وهو 200.
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50، ثلاثة منه للبنت فيكون مجموع حصتها 600 + 150 = 750، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 = 250، وتبقى حصة الأم كما هي 200.
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40، للبنت ثلاثة منها فيكون مجموع حصتها 600 + 120 = 720، وللأب أحدها وللأم كذلك، فتكون حصة الأب 200 + 40 = 240، وحصة الأم 200 + 40 = 240، ولا اثر لوجود الإخوة من الأم في ذلك.
পৃষ্ঠা ৩৬