مَيْمُونُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَوْحٍ أَبُو الْبَهِيِّ التَّنُوخِيُّ
أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ أَحْمَدَ، بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ»
مُنْتَصِرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مُنْتَصِرٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ
أَخْبَرَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ نَصْرٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ⦗٣٦٥⦘ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ»