মুজম মাকালিদ আল-উলুম

জালাল উদ্দিন আস-সুযুতি d. 911 AH
95

মুজম মাকালিদ আল-উলুম

معجم مقاليد العلوم

তদারক

أ. د محمد إبراهيم عبادة

প্রকাশক

مكتبة الآداب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة / مصر

٩١٩ - الوقتيةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا بالدوام، أَو بِحَسب الذَّات. ٩٢٠ - المنْتَشِرةُ: مَا يحكم فِيهَا بضرورة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع، أَو سلبه عَنهُ فِي وَقت غير معِين من أَوْقَات وجود الْمَوْضُوع مُقَيّدا باللادوام بِحَسب الذَّات. ٩٢١ - الممكنةُ الخاصةُ: مَا يحكم فِيهَا بارتفاع الضَّرُورَة الْمُطلقَة عَن جَانِبي الْوُجُود والعدم جَمِيعًا. (فصل) ٩٢٢ - المقدَّمُ: هُوَ الْجُزْء الأول فِي الشّرطِيَّة. ٩٢٣ - التَّالِي: هُوَ الْجُزْء الثَّانِي مِنْهَا. ٩٢٤ - اللُّزومِيَّة: شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة، صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم لعلاقة بَينهمَا توجب ذَلِك. ٩٢٥ - الاتفاقِيةُ: مُتَّصِلَة يكون صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم بِمُجَرَّد توَافق الجزئين على الصدْق. ٩٢٦ - المنْفَصِلَةُ الحَقِيقِيَّة: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا وكذبا.

1 / 123