٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ أَبُو خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سِتْرًا مِنَ الْحَلَالِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ فَكَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»
٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّيمَاسِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ الْأَغَرِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا عِنْدَ آخِرِ غُسْلِهَا، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»
٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَشَّابُ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْخَوَّاصُ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْخَوَّاصُ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ⦗٤٦⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، أَلَا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَا وُلِّيَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، أَلَا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَا وُلِّيَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ»
٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّيمَاسِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ الْأَغَرِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ إِلَّا عِنْدَ آخِرِ غُسْلِهَا، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»
٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَشَّابُ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْخَوَّاصُ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْخَوَّاصُ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ⦗٤٦⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، أَلَا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي مَا وُلِّيَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، أَلَا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَا وُلِّيَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ»
1 / 45