84

মিজান উসুল

ميزان الأصول في نتائج العقول

তদারক

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

প্রকাশক

مطابع الدوحة الحديثة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

والكلام في هذه الفصول لتصحيح ما ذكرنا من الحدود، وإبطال ما ذكروه يستقصى (١) في أصول الكلام. وقد (٢) ذكرنا طرفًا منه لاتصاله بما قلنا. وفي الشرح يذكر بأبلغ من هذا (٣) إن شاء الله تعالى. [٦] ومن أنواع الأحكام (٤) كون الفعل: عزيمة، ورخصة أما العزيمة: في اللغة: [فـ] عبارة عن النية المؤكدة - فإن من خطر بباله شيء (٥) من الأفعال التي يحتاج إلى تحصيله، فإنه ينوي مباشرته بقلبه. فإذا أكد النيَّة يقال: "عزم عليه". وإذا (٦) أكد العزم يقال: "أجمع عليه رأيه" (٧) فأما الإرادة والقصد [فـ] قرينة الفعل، بها يصير الفعل اختياريًا (٨)، ويخرج (٩) عن (١٠) حد الاضطرار. غير أن لفظة الإرادة مطلقة يجوز إطلاقها في الشاهد والغائب. فأما (١١) القصد فيطلق (١٢) في الإرادة الحادثة، ولا يجوز إطلاقه (١٣) في صفة الله تعالى مكان الإرادة.

(١) في ب: "سيستقصى عليه". (٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وذكرنا". (٣) في ب: "طرفًا من ذلك في هذا الكتاب وسنذكر بأبلغ من ذلك في الشرح". (٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الحكم". (٥) في ب: "شيء أكده من الأفعال". (٦) في ب: "فإذا". (٧) "رأيه" من أ. (٨) في ب: "اختيارًا". (٩) "و" من (أ) و(ب). (١٠) في أ: "من". (١١) في ب: "وأما". (١٢) في (أ) و(ب): "يطلق". (١٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "إطلاقها".

1 / 54