436

মিজান উসুল

ميزان الأصول في نتائج العقول

সম্পাদক

محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مطابع الدوحة الحديثة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
كقوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" (١)، فهذا (٢) النص: هل ينفي إيجاب الصوم في الليل أم لا؟
ثم عند عامة أصحابنا ﵏ في الفصول كلها: أنه (٣) لا يوجب النفي، وإنما حكمه الإثبات فيما (٤) نص عليه لا غير، وحكمه موقوف إلى قيام الدليل في النفي والإثبات في غيره (٥).
وعند المعتزلة: يقف (٦) على الدليل العقلي: إن نفاه ينتفى، وإن أثبت يثبت، بناء على أصلهم: أن العقل دليل في كثير من الشرعيات.
وقال الشافعي ﵀ في الفصول كلها: إنه يوجب النفي.
وهو قول بعض أصحابنا مثل الكرخي وغيره، إلا في الفصل الأول: فإنه قول عامة العلماء إلا بعض أصحاب الحديث.
وقيل: هو قول بعض أصحاب الشافعي.
وأصحاب الشافعي (٧) سموا الفصول المختلفة بيننا وبينهم: دليل الخطاب ومفهوم الخطاب.
وشبهتهم العقلية أن (٨) تخصيص الشيء بالحكم (٩) ذكرًا يقتضي فائدة مخصوصة، وليس ذلك إلا نفي الحكم عن غيره - ألا ترى أن المعلق

(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) في ب: "وهذا".
(٣) "أنه" ليست في (أ) و(ب).
(٤) في ب: "وفيما".
(٥) في ب: "في الإثبات والنفي لا غير". وفي هامش أ: "هذه المسألة هي المسألة المذكورة قبل عشرين ورقة في مسألة دليل الخطاب". (راجع فيما تقدم الهامش ١٠ ص ٣٠٧).
(٦) كذا في هامش أ. وفي الأصل وأ وب كذا: "بقى".
(٧) "وأصحاب الشافعي" ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وهو أن".
(٩) فى ب: "باللفظ".

1 / 407