382

মিজান উসুল

ميزان الأصول في نتائج العقول

সম্পাদক

محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مطابع الدوحة الحديثة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وأما حده في عرف أهل الأصول، [فـ] ما أحكم المراد به قطعًا.
وهو نوعان:
أحدهما - ما لا يحتمل التبدل والانتساخ أصلا، وهو الدلائل العقلية القائمة على حدث العالم وقدم الصانع وتوحيده ونحو ذلك.
والثاني - الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول الله ﷺ، لأنها تحتمل الانتساخ في زمنه مع كونها محكمة. قال الله تعالى: "منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" (١) سمي بعضها (٢) محكمًا في زمن النبي ﷺ مع احتمال النسخ - والله أعلم.
وأما (٣) بيان الألفاظ المقابلة لما قلنا:
فالخفي (٤):
مأخوذ من الخفاء، وهو خلف الظاهر والنص والمفسر، لأنه عبارة عما هو لفظ غريب (٥)، نحو العقار للخمر، والقطر للنحاس، ونحو ذلك. فيكون الخمر اسمًا ظاهرًا، والعقار اسمًا خفيًا.
وكذلك إذا كانت استعارة بديعة ومجازًا دقيقًا، كقوله تعالى: "واشتعل الرأس شيبًا" (٦) فإن طرق الاستعارة والمجاز كثيرة (٧) عند العرب، بعضها فيه خفاء ودقة.

(١) سورة آل عمران: ٧.
(٢) في أ: "بعضه".
(٣) "وأما" ليست في أ.
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "والخفي".
(٥) في ب: "عبارة عن اللفظ الغريب".
(٦) سورة مريم: ٤.
(٧) في ب: "فإن طرق المجاز والاستعارة كثير".

1 / 353