371

মিজান উসুল

ميزان الأصول في نتائج العقول

সম্পাদক

محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مطابع الدوحة الحديثة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وأما النوعان في الشرع: -[فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه (١) في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل (٢) في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول (٣).
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا (٤).
ثم المشترك:
- خلاف العام، فإن العام (٥) يتناول الأشياء من جنس واحد (٦)، بمعنى واحد (٧) يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة (٨).
- وهو خلاف الطلق أيضًا، فإن المشترك (٩) يتناول واحدًا عينًا عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدًا (١٠) غير عين شائعًا في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في

(١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "ولكن".
(٢) في ب: "ليستعمل".
(٣) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بعضه".
(٤) في ب: "مشترك".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فإنه".
(٦) "من جنس واحد" ليست في ب.
(٧) "واحد" من ب.
(٨) "والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة" من أ. وفيها: "بمعاني".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فإنه".
(١٠) "عينا عند المتكلم ... يتناول واحدًا" من ب.

1 / 342