318

মিজান উসুল

ميزان الأصول في نتائج العقول

সম্পাদক

محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مطابع الدوحة الحديثة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৪ AH

প্রকাশনার স্থান

قطر

অঞ্চলগুলি
উজবেকিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
أهل الذمة"، وسواء كان دليل الخصوص سمعيًا أو عقليًا (١) أو دلالة الحال.
وقال بعض أصحابنا - وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازًا في الباقي، سواء كان دليل الخصوص متصلا به أو منفصلا عنه، سمعيًا أو عقليًا أو دلالة حال.
وقال بعض أهل التحقيق: الجواب ليس (٢) على الإطلاق في هذه المسألة بل على التفصيل. وفي ذلك أقوال ثلاثة:
- عن أبي الحسن الكرخي ﵀: إن كان دليل التخصيص (٣) متصلا غير مستقل ونفسه، كالاستثناء، يبقى حقيقة في الباقي. وإن كان منفصلا، يصير مجازًا.
- وقال بعضهم: إن كان دليل الخصوص لفظيًا، يبقى (٤) حقيقة في الباقي، سواء كان متصلا أو منفصلا. وإن لم يكن لفظيًا، يصير مجازًا.
- وقال بعضهم: يصير مجازًا في الأحوال كلها، إلا في الشرط والصفة (٥)، كمن قال: "اضرب عبيدي إن دخلوا الدار" أو قال: "اضرب عبيدي الطوال" - فقوله. "عبيدي" عام ثم المراد منه الخاص دون العام: فإنه خص منه القصار وغير الداخلين، وهو حقيقة في الباقي.
لكن في شرح هذه الأقوال، وبيان حجج هؤلاء، واختيار الأصح من ذلك طول، وهو مشروح في شرح المختصر.

(١) في ب: "عقليًا أو سمعيًا".
(٢) "ليس" ليست في ب.
(٣) في ب: "الخصوص".
(٤) في ب كذا: "بنفي".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "والصيغة".

1 / 289