موجودًا يعمل فيه بالمنع عن العمل وكونه سببًا وعلة للحكم. وإن (١) لم يكن فوجوده وعدمه بمنزلة سواء (٢).
وفيما ذكروا من النصوص قام الدليل، بخلاف ظاهر الصيغه، على أنه قد (٣) قام الدليل عندنا على (٤) أن الوقت وشهود الشهر سبب لوجوب الصلاة والصوم، وكذا (٥) الزنا علة لوجوب الجلد، والسرقة علة لوجوب القطع، والحكم (٦) يتكرر بتكرر العلة. فمن ألحق الشرط بالعلة فلا بد له من دليل جامع (٧) - والله أعلم.
مسىألة - في حكم الأمر بأحد الأشياء (٨) غير عين:
كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" (٩).
قال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن (١٠) الواجب واحد منا غير عين، والمأمور مخير في تعيين واحد منها فعلا، ويتعين ذلك باختياره فعلا.