[فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية]
فصل قال المعترض: (فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن مالك الداري ﵁ المعروف بخازن عمر. قال ﵁: "أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب، فجاء رجل "إلى قبر النبي ﷺ (١) قال: يا رسول الله استسق الله تعالى لأمتك، فإنهم هلكوا، فأتاه رسول الله ﷺ في المنام، فقال: ائت عمر، فأقرأه (٢) السلام، وأخبرهم (٣) أنهم مسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، وأتى الرجل عمر، فأخبره فبكى، ثم قال: يا رب، ما آلوا إلا ما (٤) "عجزت عنه" (٥) ورواه سيف بن عمر في فتوحه، وبين أن الرجل الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه النبي ﷺ المعادن القبلية (٦) فماذا يقول هذا (٧) أيقول (٨) إن الصحابة
(١) ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحديث.
(٢) في (م): " وأقرأه ".
(٣) في (م): "وأخبره".
(٤) ساقطة من (ح) .
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ٣٥٦)، والخليلي في الإرشاد (١ / ٣١٤)، وأخرجه أيضا البخاري في التاريخ وابن أبي خيثمة. كذا قال الحافظ في ترجمة مالك الدار من الإصابة (٣ / ٤٨٤) . وانظر: "الاستيعاب" (٣ / ١١٤٩) .
(٦) انظر: " الإصابة " (١ / ١٦٤) .
(٧) في (ق) و(م) زيادة: " الرجل ".
(٨) في (ح): " ويقول ".