فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان (١) فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه، ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه (٢) ابن مفلح (٣) وغيره.
وقوله: (فلا تؤكل ذبائحهم عنده (٤) ولا تحل نساؤهم) .
فهذا من نمط ما قبله، والشيخ (٥) لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ودخل في الإسلام، ما لم يأتِ بمانع يمنع من حل ذبحه، وكذا حكم النساء، فكيف يقول ذلك في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من النواقص (٦) إلا الله عالم الغيب والشهادة.
وأما القتال: فلم يقاتل إلا أصل الإسلام، والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى، على أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات (٧) .
فكيف بما أجمع عليه سلف الأئمة وأئمتها؟ .
_________
(١) في (س): " هذا وهذا ".
(٢) في (المطبوعة): " عن "، وهو خطأ.
(٣) انظر: " مجموع الفتاوى " (٨ / ٢٨١ - ٢٨٢)، (٢٧ / ١٤٣، ٤٩ ٢)، و" الفتاوى الكبرى " (٤ / ٣٧٧) .
(٤) في (ق): " عندهم ".
(٥) في (ق): " الشيخ ".
(٦) في (ح) و(المطبوعة): (النواقص) بالصاد المهملة.
(٧) في (س): " على بعض المكفرات "، وفي (م) و(ق) و(ح) و(س) زيادة: " ولو كان المستند من رأي بعض المجتهدين ".
1 / 54