292

মিরকাত সুচুদ

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

(لا تقبل صلاة (١) حائض) قال في النهاية: أي التي بلغت سنّ الحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرِد في أيام حيضها لأنّ الحائض لا صلاة عليها.
(إلّا بخمار) هو ما تغطي به المرأة رأسها.
* * *
[باب ما جاء في السّدل في الصلاة]
(نهى عن السّدل) قال الخطّابي: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وذلك من الخيلاء.
وقال في النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الرّداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. انتهى، وقال أبو عبيد في

(١) في سنن أبي داود المطبوع: "لا يقبل الله صلاة حائض".

1 / 299