মিনহাত সুলুক

বদর উদ্দিন আইনী d. 855 AH
89

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

তদারক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

قوله: (وأوقات الكراهية ثمانية) لما فرغ من الأوقات المستحبة شرع في بيان الأوقات المكروهة، وهي ثمانية على ما يفصل: قوله: (ثلاثة) أي ثلاثة أوقات (تكره فيها كل صلاة وسجدة تلاوة وسجدة سهو، وهي: عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها) لقول عقبة بن عامر: "ثلاث أوقات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب" رواه مسلم وغيره. قوله: (إلا عصر يومه) لأنه أداه كما وجب، حتى لا يجوز عصر أمسه. قوله: (ووقتان) أي وقتان من هذه الأوقات الثمانية (يكره فيهما التطوع، والصلاة المنذورة، وركعتا الطواف، وقضاء تطوع أفسده) يعني بعد الشروع، ولا يكره غير ذلك مثل: قضاء الفرائض الفائتة، والوتر الفائت، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة. (وهما: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد العصر إلى الغروب) لقوله ﵇: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه البخاري ومسلم.

1 / 112