ولو رآه في أثناء صلاته: تبطل صلاته عندنا، مسافرًا كان أو حاضرًا، وقال الشافعي: تبطل في الحضر لا في السفر.
قوله: (ومن يرجو الماء) أي وجود الماء (في آخر الوقت: فالأفضل له تأخير الصلاة) لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين (وإن لم يرج: تيمم في الوقت المستحب) لأنه لا يفيد التأخير.
قوله: (ويصلي بتيممه) أي بتيممه الواحد (ما شاء من الفرائض والنوافل جميعًا) لأنها طهارة مطلقة كالوضوء، وقال الشافعي: لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض واحد وسننه، والنوافل على وجه التبعية للفرض.
قوله: (ولو نسي الماء في رحله) أي في رحله الذي وضع فيه الماء بنفسه، أو وضع فيه بأمره (أو كان بقربه ماء ولا يعلم، فتيمم وصلى به: أجزأه) حتى إذا تذكره بعدها: لا يعيد الصلاة، لأنه تيمم عند العجز عن الاستعمال حقيقة، خلافًا لأبي يوسف في المسألة الأولى.
قوله: (وما أعد في الطريق للشرب) يعني الماء الذي يضعه الناس في طريق المسلمين للشرب (لا يمنع جواز التيمم) لأن الواضع ما وضعه إلا للشرب، وهو مأذون في ذلك في الشرب لا غير، فيجوز له التيمم، حتى إذا علم بكثرته أنه موضوع للوضوء والشرب جميعًا: لا يجوز له التيمم، بل يتوضأ منه.
قوله: (وما يحمله الحجاج من ماء زمزم للعطية: يمنع التيمم).
مريض يجد من يوضئه ولا يستضر به: يتوضأ بإعانته، قيل: بغير بدل وقيل: ببدل يسير، ولو استضر بحركته: يتيمم.
1 / 79