قوله: (وغلبة العقل بإغماء وجنون وسكر) لأن هذه الأشياء سبب لخروج النجاسة بواسطة الغفلة وزوال المسكة، فيقام مقام خروج النجاسة.
وحد السكر: أن يدخل في بعض مشيه تحرك، وقيل: أن لا يعرف الرجل من المرأة. والفرق بين الإغماء والجنون: أن العقل يكون في الإغماء مغلوبًا، وفي الجنون مسلوبًا، حتى صح الإغماء على الأنبياء دون الجنون.
قوله: (والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود) لقوله ﵇ "من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة" رواه الشيخ الإمام الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الأمالي.
القهقهة هي: أن يسمع لضحكه صوت، بدت أسنانه أولًا، وهي تنقض الوضوء والصلاة جميعًا، خلافًا للشافعي.
والضحك: وهو أن يسمع نفسه فقط: لا ينقض الوضوء، بل ينقض الصلاة. والتبسم: وهو أن لا يسمع نفسه ولا غيره: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة. قيد بقوله: (ذات ركوع وسجود) لأنها لا تكون ناقضة في صلاة الجنازة.
قوله: (ولو خرج من فمه دم: إن غلبه الريق لونًا: لم ينقض) لأن المغلوب في
1 / 65