351

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

সম্পাদক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
قوله: (ولو وقع على الأرض حيًا .. إلى آخره) لأنه لا يمكن التحرز عنه، فيسقط اعتباره كيلا ينسد بابه.
قوله: (إلا أن يصيبه حد الصخرة، فيشق بطنه فيحرم) لأن الظاهر أن موته بغير الرمي، فلا يحل.
قوله: (وإن كان الطير مائيًا ورماه في الماء: حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه) أي في الماء (وإن انغمست: لا يحل) لاحتمال الموت به دون الرمي، لأن تشرب الجرح الماء: سبب لزيادة الألم، فصار كما إذا أصابه السم.
قوله: (ولا يحل الصيد بالبندقة) لما روي أنه ﵇ نهى عن الخذف وقال: "إنها لا تصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" رواه البخاري وأحمد. ولأن الجرح لابد منه، والبندقة لا تجرح.
وأما عرض المعراض: فلقوله ﵇: "إذا رميت بالمعراض فخرق: فكله، وإن أصابه بعرض: فلا تأكله" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
والمعراض: سهم طويل له أربعة قذذ دقاق إذا رمي به: اعترض.
والقذذ، جمع قذة: وهي ريش، كذا في مجمل اللغة.

1 / 377