235

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

সম্পাদক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

وعندهما: لا يعتبر رؤيته بالنهار، ووقته العشية، ولا يعتبر قبله ولا بعده.
قوله: (ووقت الصوم: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
قوله: (والصوم: هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية) هذا حد الصوم شرعًا، قلت: هذا الحد غير مانع، لأنه لا يخرج الحائض والنفساء والكافر، ولو قال: مع النية من أهله: لخرج هؤلاء، قيد به الشيخ حافظ الدين النسفي في مختصره.

1 / 259