230

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

সম্পাদক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم، وبنية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا.
قوله: (لا بنية واجب آخر) أي لا يصح أداء النذر المعين بنية واجب آخر.
والفرق بينه وبين صوم رمضان: حيث يصح صوم رمضان بكل ما نوى، ولا يصح النذر المعين بنية واجب آخر، لأن التعيين في رمضان من جهة الشارع، وليس له إبطال هذا، وفي النذر: التعيين من جهة الناذر، وله إبطال هذا فيما له هو النفل، لا فيما عليه: وهو الواجب الآخر، فافهم.
قوله: (وكلاهما) أي صوم رمضان، والنذر المعين (يصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة الكبرى) وقال الشافعي: الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل لقوله ﵇: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ولنا ما روى محمد في كتاب الاستحسان: "أن أعرابيًا شهد بهلال رمضان بعد الصبح، فقبل رسول الله ﷺ شهادته وأمر الناس بالصوم".
ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى.
والحديث محمول على نفي الكمال، كقوله ﵇: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

1 / 254