166

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

সম্পাদক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

فصل في المريض
وجه المناسبة بين الفصلين من حيث وجود المشقة في كل منهما
قوله: (من عجز عن قيام صلى قاعدًا يركع ويسجد) لما روي عن عمران بن الحصين قال: "كان بي الناصور فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه أبو داود وابن ماجة والبخاري، ولكن في البخاري: "كانت بي بواسير".
قوله: (فإن لم يطق) أي إن لم يقدر على الركوع والسجود (أومأ قاعدًا) وجعل سجوده أخفض من الركوع، ليتحقق الفرق بينهما، ويقعد مثل القعود في الصلاة، وقيل: يتربع، والفتوى على الأول.
قوله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه) لما روي أن ابن مسعود: "دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود، فانتزعه وقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان".

1 / 189