145মিনহাত সুলুকمنحة السلوك في شرح تحفة الملوكবদর উদ্দিন আইনী - ৮৫৫ AHبدر الدين العيني - ৮৫৫ AHসম্পাদকد. أحمد عبد الرزاق الكبيسيপ্রকাশকوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানقطرজনগুলিالفرض أو في غيره، وقال الشافعي: يصح مطلقًا، وهذا مبني على أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا، والصبي متنفل. وعن بعض مشايخنا: جواز إمامته في التراويح والسنن المطلقة، والأكثرون على المنع مطلقًا، وعليه الفتوى.قوله: (ويصح اقتداء الصبي بالصبي) لأنهما متنفلان، فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل.فروع: تكره إمامة الأعمى،1 / 168কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন