মিনহাত সুলুক

বদর উদ্দিন আইনী d. 855 AH
14

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

তদারক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

كتاب الطهارة أقول: ابتدأ المصنف في بيان الكتب العشرة التي اختارها، فإن قلت: لم قال: كتاب الطهارة، ولم يقل باب الطهارة؟ قلت: لأن الباب عبارة عن النوع، والكتاب معناه: الجمع في اللغة، فكأنه يجمع الأنواع التي تحته وهي: الوضوء والغسل وأحكام المياه والآبار والأسار ونحوها. فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الطهارات؟ قلت: الطهارة مصدر يتناول القليل والكثير، فلا يحتاج إلى الجمع. فإن قلت: لم قال كتاب الطهارة ولم يقل كتاب الوضوء؟ قلت: الطهارة تطلق على الوضوء والغسل وطهارة المكان والثوب والبدن، وطهارة الآبار ونحوها. والوضوء لا يطلق إلا على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس. فإن قلت: لم قدم كتاب الطهارة على الصلاة؟ قلت: لأنها شرط الصلاة، والشرط دائمًا بقدم على المشروط، إذ وجوده يتوقف على وجود الشرط. والطهارة مصدر من طهر الشيء بفتح الطاء وضمها: هي النظافة مطلقًا، وفي الشرع: النظافة عن النجاسات. قوله: (الماء على ثلاثة أقسام): أقول: إنما قدم بحث المياه على الوضوء والغسل لأنه آلة لهما، وهما يحصلان

1 / 37