মিনহাত সুলুক

বদর উদ্দিন আইনী d. 855 AH
110

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

তদারক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها، والأول أصح. قوله: (وإن سبح فيهما) أي في الركعتين الأخريين (جاز) لأن عليًا وابن مسعود ﵄ ما كانا يسبحان فيهما (ولو سكت كره) لأنه ترك السنة. قوله: (والقراءة واجبة في كل ركعات النفل) لأن كل ركعتين منه: صلاة، ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا ركعتان في ظاهر الرواية، ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط. قوله: (ويجهر الإمام حتمًا) أي وجوبًا (في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء) وقد استوفيا الكلام فيه عند عد الواجبات. قوله: (ويخير المنفرد) أي بين الجهر والإخفاء. قوله: (ويخفيان) أي الإمام والمنفرد جميعًا (في الباقي) وهو الظهر والعصر والركعتان الأخيرتان من العشاء، والركعة الثالثة من المغرب على سبيل الوجوب. قوله: (ويجهر) أي الإمام (في الجمعة والعيدين: للتوارث) وكذلك في التراويح والوتر. قوله: (وفي النفل يخفي نهارًا) أي وفي صلاة النفل يخفي المصلي القراءة في النهار، لأن النوافل أتباع للفرائض. قوله: (ويخير ليلًا) أي يخير في النفل في الليل: بأن شاء جهر، وإن شاء خافت، والجهر أفضل اعتبارًا بالفرض في حق المنفرد. قوله: (ويكره تخصيص سورة بصلاة) لما فيه من هجر الباقي، وفيه احتراز عن قول الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات.

1 / 133