মিনহাত সুলুক

বদর উদ্দিন আইনী d. 855 AH
100

মিনহাত সুলুক

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

তদারক

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি

قلت: لا معتبر بها في ظاهر الرواية، وقال الكرخي: تصح ما دام في الثناء، وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع. قوله: (السادس) أي الشرط السادس (تكبيرة الإحرام) إنما سميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع، بخلاف سائر التكبيرات. قوله: (ويصح الافتتاح) أي افتتاح الصلاة (بالتكبير) وهو الله أكبر، (والتهليل) وهو: لا إله إلا الله (والتسمية) وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، (وبكل اسم من أسماء الله تعالى) نحو: الله أجل، أو الله أعظم، والرحمن أكبر، أو الرحيم أكبر، أو الحمد لله أو سبحان الله. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥] نزلت في تكبيرة الافتتاح، فقد اعتبر مطلق الذكر، فيجوز بكل ما فيه ذكر. وقال مالك: لا يجوز إلا بالله أكبر، وقال الشافعي: لا يجوز إلا به وبالله الأكبر، وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لم يجز إلا بالله أكبر، الله أكبر، الله كبير، الله الكبير. قوله: (وبقوله اللهم) أي يصح الافتتاح أيضًا بقوله: اللهم، هذا عند أهل البصرة، لأن معناه: يا الله، والميم المشددة بدل عن حرف الندا، فكان ثناءً خالصًا. ولا يصح عند أهل الكوفة لأن تقديره: يا الله أمنا بخير، أي أردنا واصرفه إلينا، فكان سؤالًا. قوله: (لا باللهم اغفر لي) أي لا يصح الافتتاح باللهم اغفر لي، لأنه ليس بتعظيم خالص، إذ هو مشوب، لأنه سؤال وهو غير الذكر. ولو قال: الله فقط، يصير شارعًا عندهما، لأنه تعظيم خالص. ولو كبر بالفارسية: جاز عند أبي حنيفة مطلقًا، وقالا: لا يجوز إلا إذا لم يحسن العربية.

1 / 123