[منحة الخالق]
الأنف لعدم الظهور قبل ذلك. اه.
وهو شاهد قوي على ما قاله فلا تغتر بتزييف صاحب النهر والله تعالى ولي التوفيق
(قوله: واختاره السرخسي) عبارة الفتح بعد نقله عبارة الدراية واختار السرخسي الأول، وهو أولى اه.
والأول في عبارة الفتح هو قول أبي يوسف وكذا ذكر في الدراية قوله أولا ثم ذكر قول محمد ثانيا ثم قال والصحيح الأول فليراجع (قوله: والنفطة) هي القرحة التي امتلأت وحان قشرها، وهي من قولهم انتفط فلان إذا امتلأ غضبا قال في الجمهرة تنفطت يد الرجل إذا رق جلدها من العمل وصار فيها كالماء والكف نفيطة ومنفوطة كذا في غاية البيان وقال أيضا بعده هذا أي النقض إذا كانت النفطة أصلها دما وقد تكون من الابتداء ماء (قوله: نعم هذا التفصيل حسن إلخ) قال بعض الأفاضل فيه أن الماء من فروع كما قاله الزيلعي؛ لأنه ينضح فيصير صديدا (قوله، وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب إلخ) رده في النهر بأن الأمر للوجوب حقيقة، وهذا الاحتمال راجح وبأن في فتح القدير صرح بالوجوب وكذا في المجتبى قال يجب عليه الوضوء والناس عنه غافلون (قوله: فهو كذلك يجمع كله) أقول: التشبيه غير ظاهر إذ ما قبله ليس فيه جمع بل النظر في أنه لو لم يأخذه لسال بنفسه وبينهما فرق ظاهر فإن الخارج إذا ترك ربما لا يسيل لانسداد المخرج بما خرج فإذا مسحه وخرج غيره مما لا يسيل وفعل ذلك مرارا لا ينتقض وضوء مع أن ذلك المسموح في كل مرة إذا جمع ربما يكون سائلا
وأما هذا فيقتضي النقض بذلك وبينهما منافاة ظاهرة وانظر ما الفرق بين ما إذا أخذه بخرقة أو ألقى عليه ترابا حيث يجمع في الثانية دون الأولى ثم ظهر أن المراد بالجمع هو النظر فيه لو ترك قال في التتارخانية يجمع جميع ما نشف فلو كان بحيث لو تركه سال جعل حدثا، وإنما يعرف ذلك بالاجتهاد وغالب الظن (قوله: ولو ربط الجرح إلى آخر كلامه) أقول: يفهم من هذا حكم ماء الحمصة لو نفذ إلى الرباط ويقيد بما قيده به في الفتح فالحكم فيها مع السيلان وعدمه فما ليس له قوة السيلان إذا أصاب الثوب منه ولو كان في محال كثيرة لا ينجس؛ لأن المحل المصاب لا يصل منه إليه إلا بلل غير سائل، وهو طاهر وكذا باقي المحل وكذلك إذا أصاب مائعا لا ينجسه على الصحيح وهذه مسألة عمت بها البلوى وكثر السؤال عنها وللشرنبلالي فيها رسالة لا بأس بذكر حاصلها، وذلك أنه قال بعد سرد النقول فبهذا علمت أن ماء الحمصة الذي لا يسيل بقوة نفسه طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه ولا الماء إذا أصابه فلو كان له قوة السيلان بنفسه يكون ذلك السائل الخارج نجسا ناقضا للوضوء
ويلزم غسل ما أصابه من الثوب ولا يجوز لصاحبه الصلاة حال سيلانه، فإنه ناقض للوضوء نجس ولا يصير به صاحب عذر؛ لأنه هو الذي لا يقدر على رد عذره ولو بالربط والحشو الذي يمنع خروج النجس وصاحب الحمصة التي يسيل الخارج منها بوضعها إذا ترك الوضع لا يبقى بالمحل شيء يسيل فلا يتصور له طهارة ولا صحة صلاة حينئذ لقدرته على المنع بترك الوضع فلا يبقى مخلص مع الوضع والسيلان إلا بالتقليد مع مراعاة الشروط في مذهب من قلده احترازا عن التفليق الباطل هذا حاصل ما ذكره - رحمه الله تعالى -
পৃষ্ঠা ৩৪