[منحة الخالق]
(قوله: لم يواظب على كلها) ينبغي إسقاط لفظة كلها كما وقع في النهر، وإن كانت موجودة في الفتح لاقتضائه أنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على بعضها فيكون مسنونا لا مستحبا تأمل إلا أن يقال ذكر الشارح ذلك بناء على ما سيأتي فتدبر (قوله: ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني) أي العادة قال في النهر سلمنا أن المواظبة كانت على وجه العبادة لكن عدم الاختصاص ينافيها ولو على سبيل العادة كما قاله بعض المتأخرين اه.
أي عدم اختصاص التيامن بالوضوء ينافي كونه من سننه، وإنما يندب له كما يندب لغيره كالتنعل والترجل قلت يرد عليه عدم اختصاص السواك والنية به مع أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليهما وهما من سنن الوضوء تأمل (قوله: إلا الأذنين) أي والخدين بدليل ما بعده فافهم.
(قوله: يصب الماء عليه) إن كان مبنيا للمفعول فالماء نائب الفاعل، وإن كان مبنيا للفاعل ففيه ضمير يعود على الخادم والماء مفعول به (قوله: والتمسح إلخ) بالجر عطفا على الإسراف قال في المنية، وأن لا يمسح أعضاءه بالخرقة التي مسح بها موضع الاستنجاء (قوله: ونزع خاتم) ذكر في الفتح قبل هذا ما نصه ومنها استقاء مائه بنفسه والمبادرة إلى ستر العورة بعد الاستنجاء وكأنه سقط من نسخة الشارح التي نقل عنها ما بين لفظتي الاستنجاء (قوله: والذكر المحفوظ عند كل عضو) ، وهو كما في الزيلعي
পৃষ্ঠা ২৯