[منحة الخالق]
(قوله: فقلنا نعم) أي أنه يقع الشرط المعتبر للصلاة (قوله: فليس الجواب إلا بإثبات الفارق المتقدم) ، وهو أن التراب لم يعتبر شرعا مطهرا إلا للصلاة.
(قوله: فمحمول عليه بماء واحد، وهو مشروع إلخ) قال في فتح القدير روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا (قوله: وما قاله بعضهم إلخ) أي في كيفية الاستيعاب وبيانه كما ذكره في النهر أن يضع يديه ويضع بطون ثلاث أصابع من كل كف على مقدم الرأس ويعزل السبابتين والإبهامين ويجافي الكفين ويجرهما إلى الرأس ثم يمسح الفودين بالكفين ويجرهما إلى مقدم الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته بظاهر اليدين حتى يصير ماسحا ببلل لم يصر مستعملا هكذا روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - مسحه - عليه الصلاة والسلام - اه ونقل عن الحواشي السعدية أن قوله لم يصر مستعملا يعني حقيقة، وإن لم يصر مستعملا حكما في عضو واحد
পৃষ্ঠা ২৭