[منحة الخالق]
(قوله: صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا) ؛ لأن التقدير حكم الأعمال، وهذا مجاز كما تقدم تقديره والحكم المقدر مشترك بين النوعين المختلفين فنزيد منهما ما هو المتفق عليه وعندنا وعند الشافعي - رحمه الله تعالى -، وهو الحكم الأخروي إذا لا ثواب بدون النية اتفاقا وأما الدنيوي فلا دليل عليه (قوله: فاندفع بهذا التقرير ما أورده في الكشف إلخ) .
اعلم أن الأصوليين قالوا لما صار الاسم مشتركا والمشترك لا عموم له عندنا أردنا المعنى المتفق عليه الذي هو الأخروي وأورد عليهم أن الذي لا عموم له هو المشترك اللفظي ولا نسلم أن الحكم مشترك بين النوعين اشتراكا لفظيا بأن يوضع بإزاء كل منهما وضعا على حدة بل هو مشترك معنوي موضوع للأثر الثابت بالشيء فيعم الحكمين كما يعم الحيوان الإنسان والفرس وغيرهما واللون السواد والبياض ونحوهما فإرادة النوعين لا تكون من عموم المشترك في شيء فلا حاجة إلى إرادة أحدهما لتصحيحه وأنت خبير بأن التقدير الذي قرره الشارح هو عين ما قرره الأصوليون فيرد عليه ما أورد عليهم فكيف يندفع الإيراد بمجرد تقريره وليس فيه شيء زائد عليه يصلح للدفع اللهم إلا أن يقال إن معنى تقريره أنا نريد بالحكم المعنى المتفق عليه وندع الآخر الذي لا دليل عليه لا لما قالوا من عدم عموم المشترك بل استغناء من المعنيين بأحدهما المتفق عليه سواء كان الحكم مشتركا لفظيا أو معنويا وبهذا يحصل الدفع للإيراد المذكور ولكن ينافي الحمل على هذا المعنى قوله ويكفي في تصحيحه، فإنه ظاهر فيما قاله الأصوليون فليتأمل
(قوله: مع أن الأكمل في تقريره أجاب عنه) أي عن الإيراد المذكور وحاصله كما في شرح المنار للشارح أن المشترك المعنوي إن كان متواطئا قبل العموم، وإن كان مشككا لا يقبله (قوله: عليهما) أي على الحكمين (قوله: لكن الثواب والعقاب ليسا كذلك على المذهب الصحيح) أي خلافا للمعتزلة بل الأعمال عند أهل السنة علامات محضة عليهما كما تقرر في موضعه فإطلاق الحكم عليها يكون بالمعنى الآخر بالضرورة ولا معنى للاشتراك إلا هذا (قوله: وقوله وإن الوضوء) أي قول الشافعي المفهوم من المقام
পৃষ্ঠা ২৬