[منحة الخالق]
(قوله: بعد ثبوت الحديث الصحيح بخلافه) أي بخلاف ما أفاده قولهم داخل اللحية إلخ (قوله: وما أورد عليه) أي على قولهم داخل اللحية ليس بمحل الفرض (قوله: وهو منتف بأنه قد يوجد التخليل بالنار مع تخليل الأصابع) فيه بحث، وذلك أنه لو لم يكن تخليل الأصابع في الوضوء علة مساوية لعدم تخليلها بالنار لما كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يخللها الله بالنار» فائدة ولما صح التعليل به للأمر بالتخليل، وللزوم أن يكون فعله وعدمه سواء لعدم استلزامه حصول الموعود عليه بالفعل وحصول مقابلة بالترك وكيف يكون كذلك وقد صرح بالوعيد في حديث الطبراني كما نقله في الفتح «من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة» فتدبر (قوله: من ظهر القدم) متعلق بيبدأ أي يبتدئ من جهة ظهر القدم فيدخل خنصر يده بين أصابع الرجل فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق، وأما على الثاني فيدخلها من جهة باطن القدم ويصعد بها من أسفل إلى فوق.
পৃষ্ঠা ২৩