608

মিনহাত আল-বারি

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

সম্পাদক

سليمان بن دريع العازمي

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
النوويُّ من جهة الدليل القول الثاني (١)؛ لخبر مسلم: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاح" (٢) وحمل خبر أمرها أن تتزر علي الندب واستحسن في "مجموعه" الثالث (٣). وتقدم ما يؤخذ من الحديث.
٣٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا " أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ [انظر: ٣٠٠ - مسلم: ٢٩٣ - فتح: ١/ ٤٠٣] تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
(حدثنا إسماعيل) في نسخةٍ: "أخبرنا إسماعيل". (خليل) في نسخة: "الخليل". (أَبو إسحق) اسمه: سليمان بن فيروز. (هو الشيباني) بفتح المعجمة، وإنما قال: هو؛ لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي عن إسحاق.

(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٣/ ٢٠٤.
(٢) "صحيح مسلم" (٣٠٢) كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها.
(٣) ففي مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه عند الشافعية:
الأول: أنها حرام وهو المنصوص للشافعي ﵀ في "الأم"، واحتجوا له بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
الثاني: أنه ليس بحرام، وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكاه صاحب "الحاوي" عن أبي علي خيران، وهو الأقوى من حيث الدليل لحديث أنس ﵁ فإنه صريح في الإباحة، وأما مباشرة النبي ﷺ فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله ﷺ وفعله.
والثالث: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو لشدة ورع جاز، وإلا فلا وهو ما استحسنه النووي كما صرح المصنف.
انظر: "المجموع" ٢/ ٣٤٥.

1 / 620