(على الركب) شبه القابض عليها مع تفريق الأصابع للقبلة.
١١٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
(باب: إذا لم يتم) أي: المصلي (الركوع) يعيد صلاته تامة.
٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَال: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَال: "مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَيْهَا".
[انظر: ٣٨٩ - فتح: ٢/ ٢٧٤]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران.
(رجلًا) لم يسم. (قال) أي: حذيفة، وفي نسخة: "فقال". (ما صليت) نفي للحقيقة؛ لأنها تنتفي بانتفاء جزئها، وهو هنا الطمأنينة. (ولو مت) أي: على هذه الحالة. (مت على غير الفطرة) أي: الملة، أو السنة كما في خبر: "خمس من الفطرة" (١). وبَّخه على سوء فعله؛ ليرتدع. لا أن المراد: أن ترك الطمأنينة مخرج له من الدين (التي فطر الله محمدًا ﷺ) أي: "عليها"، كما في نسخة.
١٢٠ - بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ
وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: "رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ".
[٨٢٨ - فتح: ٢/ ٢٧٥]
(باب: استواء الظهر في الركوع) أي: بأن لم يرفع فيه المصلي رأسه ولم يخفضه.
(١) سيأتي برقم (٥٨٨٩) كتاب: اللباس، باب: قص الشارب.