منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية - بدون تاريخ
জনগুলি
[منحة الخالق]
التقرير مع أنه غير بعيد كل البعد خصوصا الثاني أولى من إهمال كلام المصنف بالمرة وخروجه عن الانتظام مع أنهم قد يتكلفون في كلام البلغاء بأبعد من هذا كما لا يخفى على من له بذلك إلمام والله تعالى ولي الإلهام (قوله: أي الاغتسال من الإنزال) الأولى أن يقال أي وجوب الماء من نزول المني ليكون فيه إشارة إلى تقدير المضاف فيهما وليوافق قول الشافعي ومحمد وزفر - رحمهم الله - بوجوبه بالنزول لا بالإنزال (قوله: ولا يخفى أن هذا المسلك لو صح) كأنه يشير إلى أنه لا داعي إلى حمل أل على الجنس أي جنس الماء النازل من مخرج الإنسان بل هو بعيد لعدم توهم إرادة ذلك من الحديث فاللام للعهد الذهني كما يأتي عن الفتح وحينئذ لا يتم ما قاله الشارحون في تقرير كلام الهداية
(قوله: وإلا يفسد الضابط) أي الضابط الذي وصفته عائشة - رضي الله عنها - لتمييز المياه لتعطي أحكامها، وذلك حيث قالت كما في فتح القدير فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما الودي، فإنه يكون بعد البول يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وأما المني فإنه الماء الأعظم إلى آخر ما مر (قوله: وهو أقوى مما بقي) ، وهو الشهوة حالة الخروج كما يظهر من غاية البيان ومن الجواب الآتي ويكون حاصل ذلك أن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج جميعا؛ لأنه بمجرد الانفصال لا يجب اتفاقا فبالنظر إلى وجود الشهوة حالة الانفصال يجب وبالنظر إلى عدمها حالة الخروج لا فوجب من وجه دون وجه وثبوته بالأول أحوط؛ لأنه أقوى
পৃষ্ঠা ৫৭