منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية - بدون تاريخ
জনগুলি
[منحة الخالق]
(قوله: والاستحداد إلخ) ليس فيما ذكره من الحديث ذكر الاستحداد بل الذي مر هو الحلق (قوله: بفتح الباء والجيم) عطف على فتح والأولى ما في بعض النسخ وبالجيم بإعادة الباء الجارة (قوله: ولا يخفى ما فيه إلخ) يمكن أن يقال إن مراده بالسنة الطريقة، وهي ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -
(قوله: وأما قوله في فتح القدير إن فعل إلخ) أقول: هذا الكلام في هذا المقام خارج عن الانتظام من خمسة وجوه ولولا ضرورة بيانه لكان الأولى لمثلي حفظ لسانه فأقول.
أما الوجه الأول: فلأن ادعاء المحقق أن اطهر من باب فعل ليس كما قال بل هو من باب التفعل كما تقدم في كلام الشارح عن غاية البيان وحينئذ فلا يترتب عليه ما ذكره بعد وكأن الشارح لم يبين ذلك اعتمادا على ما قدمه ولعل المحقق الكمال تفطن لهذا فأضرب فيما وجد بخطه عنه واقتصر على قوله؛ لأن صيغة التفعل للمبالغة كما ذكره في النهر.
وأما الثاني: فلأن قول الشارح إن صيغة اطهروا يجوز أن تكون من قبيل التكثير في المفعول فممنوع أما أولا؛ فلأن اطهروا أمر من تطهر القوم كما علمت، وهو لازم، وأما ثانيا؛ فلأنا، وإن قلنا إن ما ذكره هنا إنما هو على سبيل التنزل مع الكمال من أنه أمر من طهر فلا مفعول فيه أيضا فلا يكون من التكثير في المفعول وأما ثالثا؛ فلأنا، وإن تنزلنا وقلنا كما قال بعضهم على ما فيه من أن صيغة الجمع في حكم قضايا متعددة وادعينا بناء على ذلك أن معنى اطهروا ليطهر كل واحد منكم بدنه فيكون فيه مفعول في المعنى فنقول لا يكون من التكثير في المفعول أيضا؛ لأن بدن كل أحد واحد لا تعدد فيه فيكون من التكثير في الفعل كما قال الكمال
وأما الثالث؛ فلأن قوله وقوله إن التكثير في المفعول يستدعي كثرة المفعول مسلم فيما إذا كان الفعل لا تكثير فيه غير صحيح لما قال العلامة شيخ الإسلام زكريا في شرح الشافية إن التكثير في الفاعل أو المفعول يستلزم التكثير في الفعل ولا عكس اه.
وقوله كموت الإبل غير صحيح أيضا من وجهين:
الأول: أن فيه تكثير الفعل لما علمت الثاني أنه من التكثير في الفاعل لا المفعول كما هو ظاهر كلامه، وأما الرابع؛ فلأن قوله أما إذا كان في الفعل تكثير إلخ صحيح، وأما قوله، وإن كان
পৃষ্ঠা ৫০