منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ইবনে আবেদীন d. 1252 AH
108

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

প্রকাশক

دار الكتاب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

يعني إنفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند أبي حنيفة وكذا لبنها أما الإنفحة الجامدة؛ فلأن الحياة لم تحل فيها، وأما المائعة واللبن، فإن نجاسة محلهما لم تكن مؤثرة فيهما قبل الموت؛ ولهذا كان اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر فلا تكون مؤثرة بعد الموت (وقالا نجس) يعني قالا إنفحة الميتة مطلقا نجس ولبنها أيضا نجس؛ لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه (وتطهر الجامدة بالغسل) قيد بالجامدة؛ لأن المائعة لا تطهر بالغسل عندهما كذا في شرح المصنف

(أقول) لا حاجة إلى إرداف قولهما؛ لأنه في طرف النفي من قوله طاهر، ولو قال وقالا تطهر الجامدة بالغسل لكان كافيا لاح إلى اشتباه آخر، وهو أن المائعة إن كانت ما تنعصر كان ينبغي أن تطهر وإن كانت مما لا تنعصر فكذا عند أبي يوسف لما سبق من أن غير المنعصر عنده يطهر بالغسل والتجفيف ثلاثا اه.

قال ابن أمير حاج بعد أن تكلم على المسألة تنبيه وقد عرفت من هذا أن نفس الوعاء الذي سيصير كرشا نجس بالاتفاق وأن المراد بالإطلاق بكون المنفحة طاهرة عنده متنجسة عندهما إذا كانت مائعة هو ما اشتمل عليه الوعاء المذكور فقط ثم هذا كله إذا كانت المنفحة من شاة ميتة كما فسره المصنف أما إذا كانت من ذكية فهي طاهرة مطلقا بالإجماع. اه. حلية.

(قوله: أما الإذن فقد قال في البدائع إلخ) يمكن التوفيق بينهما بأن يكون ما في البدائع بالنظر إلى

পৃষ্ঠা ১১৩