قال أبو سعيد (رحمه الله)ك لا يجوز التقليد في الدين عند مخالفة المقلد، أو المقلد شيئا من الدين المجتمع عليه من كتاب الله أو [من ] سنة رسوله محمد (- صلى الله عليه وسلم -)، أو [من] إجماع الأمة المحققين، أو ما أشبه ذلك، أو ساواه في قول، أو فعل، أو معني.
وكذلك لا يجوز التقليد للمستفتي، ولا المحكوم عليه بمخالفة ذلك؛ إذا علم أصل ذلك الأمر قد افتي به، وحكم به، ولو جهل مخالفة للحق.
وذلك باطل لا يجوز في الدين بعلم، ولا يجهل، برأي ولا بدين على معني: الإقامة عليه بالرأي [وهو] غير باغ، ولا تائب، ولا دائن بالسؤال عن ذلك؛ ليرجع إلى إصابة الحق.
وقد قيل: لا يجوز التقليد في الفتيا على [أي] حال، ولا يجوز اعتقاد التقليد فيه، وإنما يكون اعتقاد القائل بشيء من الفتوى؛ أنه متبع في جميع ذلك؛ ما علم منه، أو جهل بكتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع الأمة من المحققين، وصواب الرأي الذي لا يخالف شيئا من أصول الدين. وإنما هو خارج على معني أصول الدين - ولا يجوز اعتقاد التقليد في ذلك على أي حال.
وقيل: يجوز التقليد في الفتيا للعلماء. في الرأي الذي يجوز فيه الاختلاف؛ إذا كان العالم من يجوز له القول بالرأي في الوجه الذي يجوز فيه القول بالرأي؛ إذا وافق معني الرأي الذي يجوز أن يقال، ولم يخالف من ذلك شيئا من الدين. وهذا إنما يخرج على معني الاتباع على حال للحق؛ لأنه لو خالف الدين - لم يجز تقليده على حال؛ فيبطل معنا إجازة التقليد في الفتيا علي حال دون إصابة الحق في معني ما قيل من ذلك.
فصل:
পৃষ্ঠা ১২৫