============================================================
901 منهاج القاصدين وشفيد الصابقين وهذا اختيار ابن عقيل، ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها في ذلك، ولا يكره أن يستعين بها في استعمال الماء للحاجة إلى ذلك: وقد تأملت في استعمال الماء صناعة ما رأييها في الكتب؛ وذلك أن حركة الكف في ذلك الدبر عند غسله ربما أصابت باطن جلد الأنتيين، وربما لم تأت الغسلة الثانية والثالثة على ما أصابته فيبقى نجسا، فمن الاحتراز البداية بالقبل، فإذا فرغ منه مد جلدة الأنثيين فجعلها بين الفخذ والبطن، فحينئذ ينكشف الدبر ويكفي فيه قليل الماء وتؤمن المخاطرة، فإذا فرغ ذلك يده بالحائط أو بالأرض ليزيل أثر الرائحة، فإذا خرج قال: "غفرانك"(1)، "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(2).
الفصل الثاني في ذكر الوضوء من المستحب لمن أحدث أن يتطهر ليستديم الطهارة، أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد قال: أخبرني عبد الله بن بريدة قال: سمعث أبي يقول: أصبح رسول الله ل فدعى بلالأ، فقال: ليا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلث الجنة قط إلا سمعث خشخشتك(2) بين يدي" قال: ما أحدئث إلا توضأت وصليت ركعتين، فقال رسول الله: "بهذا"(4).
ويتبغي لمن آراد الوضوء آن يستقي الماء لنفسه، فقد روينا من حديث عمر بن (1) أخرجه الترمذي (7) من حديث عائشة (2) آخرجه ابن ماجه (301) من حديث آنس.
(3) هي حركة لها صوت كصوت السلاح.
(4) أخرجه أحمد (22996)، والترمذي (3689)، وابن أبي شيبة 12/ 150، وابن حبان (7086)، و(7087)، والطبراني في الكبير (1012)، وابن أبي عاصم في السنة (1269) .
পৃষ্ঠা ৯০