============================================================
2797 ربع العبادات (حتاب اسرار الزكاة ومهماتها قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن غمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله : أي الصدقة أفضل؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلاني كذا ألا وقد كان لفلان"(1) أخرجاه في الصحيحين.
فصل فأما الكلام في إخفاء الصدقة وإظهارها، فقد سبق في ذكر الآداب الباطنة في الزكاة(2)، وقد اختلفوا أيما أفضل للفقير : أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة؟ فقال قوم: من الصدقة، وعللوا بأن الأخذ من الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييق عليهم، وربما لم تكمل صفة الاستحقاق في حق الآخذ، والأمر في الصدقة أوسع. وقال قوم: بل من الزكاة، وعللوا بأنه إعانة على أداء الواجب، ولأنها لا منة فيها للمخلوقين، ولأنها أخذ بالحاجة، والإنسان يعلم حاجة نفسه، فأما الصدقة، فإنها أخذ بالدين؛ لأن الغالب في حق المتصدق أنه إنما يعطي من يعتقد فيه خيرا، ولأن موافقة المساكين أدخل في الذل والمشكنة، وأبعد من الكبر.
والصواب أن يقال: إن الأحوال تختلف باختلاف أحوال الشخص وما يحضره من النية، فإن كان في ريب من اتصافه بصفة الاستحقاق كان ترك الزكاة في حقه أولى، وإن علم أنه مستحق قطعا ثم خير بين الزكاة والضدقة، فإن كان المتصدق لا يخرج ذلك المال إلا أن يأخذه هذا الفقير، فليأخذه لتصرف الزكاة إلى مستحقيها ويكثر الخير، وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ ا لزكاة تضييق على المساكين، فهو مخير، والأمر فيهما متقارب، وأخذ الزكاة أشد في كره النفس وإذلالها في أغلب الأحوال: آخر كتاب الزكاة.
(1) أخرجه البخاري (1419)، ومسلم (1032)(93).
(2) في الصفحة (116) وما بعدها.
পৃষ্ঠা ১৭৯