165

মিনহাজ কাসিদিন

জনগুলি

============================================================

(119) ربع العبادات (كتاب أسرار الز كاة ومهماتها تلمح سد الخلة فقط، وليس هو كل المقصود، فإن واجبات الشرع على ثلاثة أقسام: قسم هو تعبد محض كرمي الجمرات، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل لتظهر غبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى؛ لأن ما يعقل معناه يساعد عليه البع ويدعو إليه، فلا يظهر به (اخلوص العبودية(1)، إذ خلوص العبودية يظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر.

والقسم الثاني: من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول ولا يقصد منه التعبد، كقضاء دين الآدميين، ورد الغصوب، فلا جرم لا يعتبر فيه الفعل ولا النية، بل كيف وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع، فهذان قسمان لا تركيب فيهما.

والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا؛ حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق، ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد بسبب أخلاهما، فلعل الأدق هو الأهم، والزكاة من هذا القبيل، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع، وباعتبار هذا صارت الزكاة قرينة الصلاة والحج لكونهما من مباني الإسلام، ولا شك في أن على المكلف تعبا في تمييز أجناس أمواله وإخراج حصة كل مال من توعه وجنسه وصفته، والتساهل في هذا غير قادح في حظ الفقير، ولكنه قادح في التعبد، ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أن الشرع أوجب في خمس من الأبل شاة، فعدل عن الإبل إلى الشاء ولم يعدل إلى النقدين والتقويم، فلو قدر أن ذلك لقلة النقود في أيدي العرب، بطل بذكره عشرين درهما في الجبران (2) مع(3) الشاتين، فهذا يدل على أن الزكاة لم ثترك خالية عن (1-1) سقط من الأصل.

(2) الجبران يكون على من وجبت عليه في زكاة إيله سن معينة ولم يجدها أخرج سنا أصغر منها ودفع معها شاتان أو عشرين درهما، وهذا الفضل يسمى خبرانا. الموسوعة الفقهية 102/15- 103، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 414/6 - 15 (3) تحرفت في الأصل إلى: "بيع".

পৃষ্ঠা ১৬৫