منهاج الوصول إلى علم الأصول
منهاج الوصول إلى علم الأصول
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
منهاج الوصول إلى علم الأصول
নাসির উদ্দিন আল-বেয়দাবি d. 685 AHمنهاج الوصول إلى علم الأصول
জনগুলি
الثاني: إذا تغير الاجتهاد , كما لو ظن أن الخلع فسخ , ثم ظن أنه طلاق , فلا ينقض الأول , بعد اقتران الحكم , وينقض قبله.
وفيه مسائل: الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد , ومقلد الحي , واختلف في تقليد الميت لأنه لا قول له , لانعقاد الإجماع على خلافه , والمختار جوازه , للإجماع عليه في زماننا.
الثانية: يجوز الاستفتاء للعامي , لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد , وتفويت معايشهم، واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه , دون المجتهد , لأنه مأمور بالاعتبار , قيل: معارض بعموم: " فاسألوا " و" أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ".
وقول: عبد الرحمن لعثمان " أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الشيخين ". قلنا: الأول مخصوص , وإلا لوجب بعد الاجتهاد , والثاني في الأقضية , والمراد من السيرة لزوم العدل. الثالثة: إنما يجوز في الفروع , وقد اختلف في الأصول , ولنا فيه نظر.
পৃষ্ঠা ৫৬