336

মিনাহ শাফিয়াত

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

সম্পাদক

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ومن كتاب الحج
بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة. وهو لغة: القصد إلى من تعظمه.
وشرعًا قصد مكة لعمل (١) مخصوص، وهو أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي ﷺ بعد هجرته سوى حجة الوداع، وكانت سنة عشر، وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع (٢).
وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا أو (٣) قارنًا فاستمعوا (٤)
التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم به في عامه بعد فراغه منها. والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه.
والقران: أن يحرم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويصح ممّن معه هدي ولو بعد السعي (٥).

(١) في ط بعمل.
(٢) أما من الكتاب فقوله تعالى: (﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. ومن السنة حديث: "بني الإِسلام على خمس") وقد سبق تخريجه، وأجمع المسلمون على وجوبه في العمر مرة واحدة). انظر الإجماع ٤٨.
(٣) في أ، ط و.
(٤) في ج فاسمعوا.
(٥) أي: يصح أن يدخل الحج على العمرة إذا كان معه هدي ولو بعد سعي العمرة.

1 / 338