308

মিনাহ শাফিয়াত

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

সম্পাদক

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ومن باب زكاة الفطر
وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (١) الفطرة الخلقة، قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] وهذه (٢) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (٣).
مكاتب فطرته (٤) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (٥) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله ﵇: "أدوا صدقة الفطر (٦) عمن تمونون" (٧).
وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد

(١) في ج، ط لا الفطرة.
(٢) سقطت من د.
(٣) سقطت من د.
(٤) في ج فطريته.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين من د، س فقط.
(٧) رواه الدارقطني ٢/ ١٤٠ والبيهقيُّ ٤/ ١٦١ ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير ٢/ ٦٤٩ والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل ٣/ ٣١٩، ٣٢٠.

1 / 310