من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

জাকির নায়েক d. Unknown
46

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

ذلك، وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول؟ قلنا: لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. انتهى. والدليل من السنة قوله ﷺ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة". وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود "٤٢٥٣" والترمذي "٢١٦٧" وابن ماجة "٣٥٩٠". قال الشافعي في الرسالة "٤٧٥": ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس، إن شاء الله. انتهى.
القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "١٩/١٩٥": فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من

1 / 50