من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

জাকির নায়েক d. Unknown
158

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢١/٨٥": تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك، وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك، وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح.. ثم قال "٢١/٨٦": وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه، حتى يحرم العقد مفردًا والوطأ مفردًا كما في قوله: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢] . انتهى.
القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرم ما أدى إلى محرم فهو محرم فعله، كما لو أدى فعل نافلة إلى ترك فريضة كالذي يصلي بالليل طويلًا وينام عن صلاة الفجر، فإنه لا يشرع له قيام الليل إذا كان ذلك سببا لتركه صلاة الفجر. أو أدى فعل مباح إلى فعل محرم، كما لو إذا خلى وحده ارتكب المحرمات، فإنه لا يشرع له أن يخلوا لوحده إذا كان ذلك سببًا للوقوع في الحرام أو أدى فعلٌ إلى الإحتيال على أمر محرم فهو محرم، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان "١/٣٦١": وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد

1 / 162