من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

জাকির নায়েক d. Unknown
154

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعارًا للمبتدعة لا يترك المندوب إذا صار شعارًا للمبتدعة، كلبس الثوب إلى نصف الساق، فإنه لو صار شعارًا لبعض المبتدعة فلا يترك لبس الثوب إلى نصف الساق من أجل أنه صار شعارًا للمبتدعة مثلًا، وعلى هذا كان السلف رضوان الله عليهم فإنهم كانوا لا يتركون العمل المستحب في الشرع الذي صار شعارًا للمبتدعة. وقد ذهب الغزالي في الإحياء إلى المنع من العمل بسنة من السنن إذا صارت شعارًا لأهل البدعة حتى لا يتشبه بهم. وقد تعقبه الألباني ﵀ فقال في حاشية إصلاح المساجد "٢٣": ليس هذا من التشبه بهم في شيء بل هو تشبه بمن سن السنة وهو الرسول ﷺ فإذا أخذ بها بعض الفساق فليس ذلك بالذي يمنع من استمرار الحكم السابق وهو التشبه به ﷺ. انتهى.

1 / 158