من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

জাকির নায়েক d. Unknown
144

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

الواجب القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني "أي بخبر الآحاد". والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي "أي بالخبر المتواتر". وهذا التفريق خلاف ما كان عليه السلف الصالح فإنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والفرض، بل كان الواجب والفرض عندهم بمنزلة واحدة وذلك لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الآحاد والمتواتر من ناحية العمل بهما.
القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] . يدل على وجوب المبادرة إلى أداء ما أوجبه الشارع ولم يجعل له وقتا محددًا كقضاء الصيام والنذر، للأمر بذلك، قال الشاطبي في

1 / 148