من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

জাকির নায়েক d. Unknown
141

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

প্রকাশক

دار الخراز

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٢م

জনগুলি

القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة العمل بمفهوم المخالفة قد عمل به الصحابة وأقره النبي ﷺ فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فقد أمن الناس! فقال: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". أخرجه مسلم "٦٨٦". فالآية تدل على أن القصر في السفر يكون من أجل الخوف، ومفهوم المخالفة أن المسافر لا يقصر الصلاة إذا كان آمنًا، ولم ينكر النبي ﷺ على عمر العمل بمفهوم المخالفة وإنما بين له أن مفهوم المخالفة لا يعمل به هنا في هذه الآية.
القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ٧] فتخصيص وصف اللحم بكونه طريا لا يدل على أن غير الطري محرم، وذلك لأن التخصيص هنا بذكر "الطري" ليس لكونه مختصًا بالحكم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الأسباب التي تدل على أن التخصيص

1 / 145