٤٣ - وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أبا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " ثَلاثَةٌ لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، أَوِ امْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ كَفَاهَا مَؤُنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلا تَسْأَلْ عَنْهُمْ "، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَد، عَنِ الْمُقْرِي
٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَتْهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهَا، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ، أَخْبَرَنَا الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " ثَلاثَةٌ لا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَد، عَنِ الْمُقْرِئ
1 / 83