মিন আকিদা ইলা থাওরা (৫): ঈমান ও আমল - ইমামাহ
من العقيدة إلى الثورة (٥): الإيمان والعمل - الإمامة
জনগুলি
23
والوجوب السمعي إن كان مضادا للاوجوب إلا أنه لا يكون مضادا للوجوب العقلي؛ إذ يجمع بينهما الوجوب المصلحي؛ فالسمع معتمد على المصلحة، ولكن ما هي هذه المصلحة؟ هل هي إقامة الشعائر الفردية مثل الصلاة، أو الاحتفالات الاجتماعية مثل الاحتفال أيام الجمعة والأعياد أو زواج الأيامى وإقامة الحدود، أم هي وظيفة سياسية في أصلها؛ الدفاع عن الحدود، وإقامة العدل بين الناس (توزيع الفيء)، وتوجيه مظاهر النشاط الاقتصادي؟ ليست وظيفة الإمامة مجرد إقامة الحدود وإقامة الصلوات، بل إعطاء الحقوق والدفاع عن المظلومين ورد المعتدين. لا تطبق الحدود إلا إذا عاش الناس في حكم إسلامي يأخذون حقوقهم قبل أن يطالبوا بواجباتهم. فإذا ما طبق الإمام الحد، وكان قد تم تنصيبه بيعة واختيارا، فإن هذا التطبيق يجد صدى وقبولا عند الناس، وليس كإمام أتى وراثة أو انقلابا أو بناء على بيعة صورية أو انتخاب مزور. وإذا كانت حرمات المسلمين اليوم مستباحة، وحدودهم مخترقة، واستقلالهم ضائعا، وأراضيهم محتلة، فإن واجب الإمام أكثر ما يتوجه إلى سد الثغور، وتجهيز الجيوش، والوقوف أمام قطاع الطرق، والقضاء على المرابين والسماسرة وتجار السوق السوداء والمهربين، أكثر من التوجه نحو الاحتفالات والموالد وتزويج الصغار. وظيفة الإمام عملية صرفة، أي تنفيذية خالصة، وليست نظرية، أي تشريعية أو قضائية. ليست مهمة الإمام إعطاء معارف، بل تنفيذ شرائع، وتأسيس دولة، والدفاع عن الحكومة، والذب عن البيضة. فكيف بكل هذه الوظائف وتكون الإمامة فرعية لا أصلية، وليست جزءا من العقيدة مع أنها التحام العقيدة بالشريعة، والنظر بالعمل، وتحقيق وحدة الأصول بشقيه، أصول الدين وأصول الفقه؟ وإذا كانت الإمامة بمثل هذه الأهمية فمعرفة الإمام واجبة، ومن لم يعرف إمام زمانه مات يهوديا أو نصرانيا، أي بلا أمة.
24
وبهذا لا تفترق السلطة عن المعارضة السياسية في ضرورة الإمام، الإمام القاهر، والإمام العادل، سواء من حيث الوجوب السمعي أو الوجوب المصلحي، فلا قوام للجماعة بدونه.
25
وقد يتركب دليل شرعي يعتمد على الإجماع المتواتر أو تواتر الإجماع. وفي هذه الحالة تظهر الحجة المصلحية كما ظهرت في الدليل النصي، بل إن الحجة المصلحية تظهر كمقدمة جزئية مع الإجماع المتواتر كمقدمة قطعية. الأدلة السمعية إذن اثنان؛ الأول: تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأولى بعد وفاة النبي على امتناع خلو الوقت عن إمام، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى تنصيب إمام متبع. ومستند الإجماع نقل متواتر توفرت الدواعي والقرائن عليه.
26
ولكن الطعن في حجية الإجماع يهدم الدليل؛ وبالتالي تهدم الإمامة، فجائز أن يحدث خطأ في الإجماع، وأن يتغير من عصر إلى عصر طبقا للظروف والمصالح، وأن يخطئ كل فرد نظرا لاختلاف الطباع، وأن تكون الأحاديث التي هي مستند الإجماع آحادا ظنية، وأن يكون معارضا بحديث آخر أو بإجماع آخر، إلى آخر ما هو معروف من نقد بعض المتكلمين للإجماع، ونقد العقل لحجة السلطة؛
27
لذلك يقرن الإجماع بالدليل الثاني، وهو المصلحة، تفاديا لنقد الإجماع؛ وبالتالي يصبح للدليل مقدمتان؛ الأولى: قطعية، وهي أن نظام الدين مقصود لصاحب الشرع قطعا. والثانية: جزئية، وهي أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع. وتكون النتيجة قطعية، وهي وجوب نصب الإمام. ويمكن البرهنة على المقدمة الجزئية الثانية بأمرين؛ الأول بأن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، والثاني أن نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع. وفي هذا الدليل تظهر حجة المصلحة أساس المقدمتين معا كقصد للشرع، وكضرورة في الدنيا؛ فالمصلحة هي التي تجمع بين الدين والدنيا، أساس الدين، وضرورة في الدنيا.
অজানা পৃষ্ঠা