وَمَتَى صَلَّى الكَافِرُ حَكَمْنَا بِإِسْلامِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ في دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ في دَارِ الإِسْلاَمِ، أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى (١) .
وَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ (٢)؛ فَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ سَكَرٍ، أَوْ شربِ دَوَاءٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ.
(١) لقوله ﷺ: «مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المُسْلِم» . البُخَارِيّ ١/١٠٨ (٣٩١)، والنَّسَائِيّ ٨/١٠٥. وَفِي الكبرى (١١٧٢٨)، والبيهقي ٢/٣.
(٢) لحديث النَّبيّ ﷺ: «رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حَتَّى يَبْلُغ، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن المجنون حَتَّى يفيق» . أخرجه أحمد ٦/١٠٠-١٠١، والدارمي ٢/١٧١، وأبو دَاوُد (٤٣٩٨)، وَالنَّسَائِيّ ٦/١٥٦.