![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_172.png)
الأنثى في عقد النكاح ؛ فلذلك لم يكن العبد في معنى الأمة في الإجبار.
الرتبة الثالثة : أن يكون انحذاف الوصف الفارق مظنونا لا مقطوعا به : كما تقول : إن سراية العتق إلى نصف معين من العبد عند إضافته إلى نصف آخر أؤ إلى عضو معين . . كسرايته عند الإضافة إلى الجزء الشائع ؛ فإنه لا يفارقه إلا في كون المضافي معينا وشائعا .
ويكاد يغلب على الظن أن هلذا الوصف - وهو كون المضاف إليه شائعا - غير مؤثر في الحكم ، وللكن ليس هلذا معلوما كحذفي وصف الأنوثة ؛ إذ فرق الشرع في إضافة التصرفات إلى المحال بين الشائع والمعين في البيع والهبة والرهن وغيرها ، وهذا يعارضه أن الشائع في العتق والطلاق على الخصوص كالمعين في إباء الشرع الاقتصار فيه على البعض ، واعتبار هلذا الوصفي في غير العتق والطلاق كاعتبار الأنوثة في غير الرق والعتق من الشهادة والنكاح والقضاء وغيره ، فيصير الأمر مظنونا بحسب هلذه التخمينات ، وعلى المجتهد أن يتبع فيه ظنه .
ويقرب منه حذفك وصف الجماع حتى تبقى الكفارة منوطة بالإفطار كما قاله مالك ؛ إذ كوثه جماعا يضاهى كونه خبزا ولحما ، ولؤ أوجب الشرع بأكل الخبز . . لكنا نقول : اللحم والفاكهة والماء في معنى الخبز ؛ إذ اختلاف آلات الإفطار لا ينبغى أن يكون له مدخل في موجب الإفطار؛ كما أن اختلاف آلات
পৃষ্ঠা ১৭০